مصنف ابن أبي شيبة 11011
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.