دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11010

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا، وَيُجْعَلُ السِّدْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.