مصنف ابن أبي شيبة 11009
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ وَكَافُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.