دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11008

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:

لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَّلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي، فَلَمَّا غَسَّلْنَاهَا أَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.