الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 109فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ:كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُخَلِّلُهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 108افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 110