دليل

مصنف ابن أبي شيبة 108

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.