الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 108فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 107افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 109