MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10853

في المرأة يكون لها على زوجها مهرها

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ:

عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا