مصنف ابن أبي شيبة 10853
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
اعرض الإسناد
إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ:
عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.