MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10854

في تسعة عشر دينارا إذا كانت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا