مصنف ابن أبي شيبة 10854
في تسعة عشر دينارا إذا كانت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.