MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10849

من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ:

فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا