مصنف ابن أبي شيبة 10849
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ:
فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.