مصنف ابن أبي شيبة 10835
من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة
اعرض الإسناد
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا ثِنَى [١]فِي الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.