مصنف ابن أبي شيبة 10836
ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.