مصنف ابن أبي شيبة 10834
من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ [١]الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.