مصنف ابن أبي شيبة 10833
من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةَ، لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.