الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 107فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ:أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 106افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 108