دليل

مصنف ابن أبي شيبة 106

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.