مصنف ابن أبي شيبة 106
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.