مصنف ابن أبي شيبة 10673
ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
اعرض الإسناد
مَعْتَمَرٌ، عَنْ قُرَّةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ:
مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي: مَا فِيهَا [١]؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه