مصنف ابن أبي شيبة 10672
ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ [١]شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ: [٢]مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّا قَالَ لَهُ: اذْهَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه