مصنف ابن أبي شيبة 10674
ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ:
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه