مصنف ابن أبي شيبة 10637
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجْزِي [١]الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه