مصنف ابن أبي شيبة 10636
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ هِشَامٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي [١]الْقَرَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه