MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10635

ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ: تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ [١]بَابٌ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا