مصنف ابن أبي شيبة 10635
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ: تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ [١]بَابٌ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه