مصنف ابن أبي شيبة 10622
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَيْسَ مَالٌ [١]بِكَنْزٍ أُدِّيَ [٢]زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى [٣]زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه