MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10622

ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

لَيْسَ مَالٌ [١]بِكَنْزٍ أُدِّيَ [٢]زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى [٣]زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا