مصنف ابن أبي شيبة 10623
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةٌ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه