MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10623

ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز

اعرض الإسناد

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةٌ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا