مصنف ابن أبي شيبة 10621
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه