MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10621

ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا