MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10606

فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا