مصنف ابن أبي شيبة 10606
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه