مصنف ابن أبي شيبة 10607
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ: لَا، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه