مصنف ابن أبي شيبة 10603
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اعرض الإسناد
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ أَوْ شَيْءٍ [٢]مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ فَقَالَ: اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَكَ [٣]يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه