MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10602

فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ [١]مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا