مصنف ابن أبي شيبة 10602
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ [١]مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه