مصنف ابن أبي شيبة 10604
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ:
أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ [١]إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه