MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10601

فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق

اعرض الإسناد

عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ: لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا