مصنف ابن أبي شيبة 10601
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
اعرض الإسناد
عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ: لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه