MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10600

فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:

إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا؛ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: ابْتَعْهَا فَأَقُولُ: لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا