مصنف ابن أبي شيبة 10600
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا؛ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: ابْتَعْهَا فَأَقُولُ: لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه