مصنف ابن أبي شيبة 10599
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا تَشْتَرِي [١]طُهْرَةَ مَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه