دليل

مصنف ابن أبي شيبة 105

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.