مصنف ابن أبي شيبة 10598
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ قَالَ:
كَانَ يُعْرَضُ [٢]عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه