مصنف ابن أبي شيبة 10597
فِي الخليطين إِذا كانا يعملان فِي ماليهما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ [١]عِشْرُونَ [٢]شَاةً، وَلِرَجُلٍ آخَرَ عِشْرُونَ [٣]شَاةً، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ يَشْرَعَانِ [٤]مَعًا، وَيَرِدَانِ مَعًا، قَالَ: فِيهَا الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه