مصنف ابن أبي شيبة 10559
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه