MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10558

ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ: يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا