مصنف ابن أبي شيبة 10558
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ: يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه