MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10560

ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

فِي الْمَتَاعِ: يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا