مصنف ابن أبي شيبة 10560
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
فِي الْمَتَاعِ: يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه