مصنف ابن أبي شيبة 10551
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ: أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه