مصنف ابن أبي شيبة 10550
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
وَكِيعُ [بْنُ] الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه