مصنف ابن أبي شيبة 10552
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه