MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10535

من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما

اعرض الإسناد

عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:

مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا