مصنف ابن أبي شيبة 10535
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه