مصنف ابن أبي شيبة 10534
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ وَحَسَنٌ يَقُولَانِ:
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدُ خَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه