MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10533

من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا