مصنف ابن أبي شيبة 10533
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه