مصنف ابن أبي شيبة 10532
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا غَنَاؤُهُ ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه