مصنف ابن أبي شيبة 10528
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه