مصنف ابن أبي شيبة 10527
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ. يَعْنِي: بِالزَّكَاةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه