مصنف ابن أبي شيبة 10529
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
اعرض الإسناد
عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه