مصنف ابن أبي شيبة 10513
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
لَا تُعْطِ [١]الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ [٢]عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه