MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10513

ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة

اعرض الإسناد

ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

لَا تُعْطِ [١]الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ [٢]عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا