مصنف ابن أبي شيبة 10512
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه